227

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Nau'ikan

وفي رواية شعبة عن ابن المنكدر، عن جابر في هذا الحديث قال: ((إنما يرثني كلالة)) فسمى من يرثه كلالة.

قال البيهقي، وجابر بن عبد الله: الذي أنزلت فيه آية الكلالة لم يكن له ولد ولا والد، لأن أباه قتل يوم أحد وهذه الآية نزلت بعده .

وفي كل ذلك رد على ما قيل سابقا أنها نزلت في عبد الرحمن بن أخي حسان الشاعر، وسيأتي تمام الكلام في الكلالة في (الحديث الخامس) من هذا إن شاء الله وكلما ذكرناه أدلة قاضية بمنطوق ما دل عليه الأصل، وأن ميراثهن في الكلالة.

وفي (الجامع الكافي) في (باب معرفة الفروض ومن يستحقها):

قال محمد: في كتاب الله سبع عشرة فريضة، منها ثلاثة عشرة فريضة مسماة، وساق في تعدادها... إلى أن قال: وفريضة الأخت للأب والأم النصف، وفريضة الأختين الثلثان، وفيه قال في (باب الأخوة والأخوات): فإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف، وإن ترك أختين لأب وأم فلهن الثلثان.

وقد استبان مما ذكرنا عن جابر وقوع الإشكال مما يوهم التعارض فيما ذكرنا، ففي مسلم من طريق محمد بن المنكدر، وابن حزم من طريق ابن الزبير، والبيهقي من طريق البراء، والنسائي في رواية وغيرهم، أنها نزلت فيه: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة..} [النساء:176] وعند الترمذي من طريق ابن عيينة: {يوصيكم الله في أولادكم ..} [النساء:11] وعند البخاري من طريق ابن المنكدر آية الفرائض، وعند مسلم من طريق ابن المنكدر آية الميراث.

Shafi 271