Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وفي رواية للبخاري: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت)) وذكره في (حسان المصابيح) قال في (التناقيح): وكان حق المصنف يعني صاحب المصابيح أن يذكره في (الصحاح) لا في (الحسان) انتهى.
وأخرجه الدار قطني، وفيه: فقال ابن مسعود: كيف أقول مثل قول أبي موسى، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكره، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، قال ابن حزم: هالك.
وفي رواية للبخاري والبيهقي: فأتينا أبا موسى.. إلى آخره، وفيه إشارة أن هزيلا الراوي توجه مع السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه، فعاد إلى أبي موسى فأخبروه، وفي رواية لأبي داود، وابن ماجة، والدرامي، والطحاوي: ((أن الأخت لأبوين)) فيقيد بها الروايات المطلقة، وسيأتي الكلام عليها في الحديث الآتي بعد هذا.
قال ابن بطال فيه: ((إن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة، ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث، وأن الحجة عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب الرجوع إليها، ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله)) .
قال ابن عبد البر: ((لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي، وقد رجع أبو موسى عن ذلك، ولعل سلمان رجع كأبي موسى)) .
Shafi 266