وأخرجه البخاري من طريق الأسود بن يزيد بإسناد آخر، قال: حدثنا بشر بن خالد، حدثنا جعفر بن محمد، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصف للإبنة والنصف الآخر للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقائل هو شعبة، وسليمان هو الأعمش، وفي (فتح الباري): أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون مرفوعا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها فيكون موقوفا. وقد أخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا، عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه مثله، لكن قال: قال سليمان بعد قال القاسم: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد بسنده بلفظ: قضى فينا معاذ .. [إلى أن قال]: وسياقه مشعر بأن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمره على اليمن، كما هو صريح ما ذكره البخاري وغيره في الزكاة، وأخرجه أبو داود والدار قطني من وجه ثالث عن الأسود أن معاذ أورث فذكره، وزاد: وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي.
Shafi 251