199

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

الثالث: أن أحد العلل الشخصية المذكورة أولا المانعة للوارث من الميراث إذا تخللت بين الوارث العاصب وبين الميت كرجل مات عن أبيه وجده أب أبيه، أو عن ابنه وابن ابنه، أو عن أخيه لأبوين أو لأب وابن، وهذا الأب أو الابن أو الأخ فيه أحد العلل المذكورة فلا يمنع إرث الجد من ابن ابنه، ولا ميراث ابن الإبن من أب أبيه، ولا ميراث ابن الأخ من عمه إجماعا. ومثل ذلك ذوي السهام الآتي ذكرهم.

الرابع: إن العاصب إذا اتصف بأحد العلل الشخصية منعته من الميراث ومن أحكامه التي هي: الحجب، والإسقاط، والتعصيب، والمشاركة بخلاف العلل الوصفية المذكورة آنفا إذا اتصف بها الوارث منعته من الميراث لا من أحكامه إجماعا، وسيأتي الكلام على كل منهما في بابه، وقد تقدم للمؤلف رضي الله عنه الكلام على بعض هذه العلل في شرح الحديث الثالث في (باب الديات).

الخامس: أنه لا يتأتى التعصيب لأحد بالإنتساب إلى الميت بأنثى إلا مع الإنتساب إلى الميت بذكر كالأخ لأم إذا كان ابن عم، كما سيأتي قريبا إن شاء الله .

Shafi 243