Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
وهكذا حكم ما نزل من درجة بنى الأخ لأبوين أو لأب وإن بعدوا من الميت مهما حفظت الدرج، وثم الأولى للترتيب جهة، والثانية للترتيب قوة، وإنما كانت هذه جهة برأسها، لأنهم يسقطون بالجد بخلاف الأخوة وتعصيبهم بالجدودة، لأنهم بها ينتسبون، والأصل في ذلك ما تقدم، ولمنطوق حديث: ((فلأولى رجل ذكر )) السالف ذكره، وللإجماع على أن حكم من ذكرنا حكم آبائهم المدلى بهم وفي منزلتهم، إلا في ثلاث مسائل، وهي: أن كلا منهما لا يعصب أخته، ولا يحجبان الأم، ويسقطان مع الجد، كما هو منطوق مؤلفات علماء الفرائض، وتمام الكلام سيأتي في (باب الجد) في حديث: ((لا يرث ابن الأخ مع جد )).
Shafi 233