150

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

[موانع الإرث]

والموانع المعتبرة نوعان: (وصفية، وشخصية) فالوصفية ثلاث: (كفر، ورق، وقتل)، سنذكر الكفر في (باب فرائض أهل الكتاب والمجوس) والرق في (باب العتاق والمكاتب).

والقتل تقدم الكلام عليه للمؤلف رحمه الله على حديث (المجموع) عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنه قال: ((لا يرث القاتل)) في الحديث الحادي عشر في (باب الديات) بما أغنى عن الإعادة، والشخصية ستذكر في مسائل الحجب والإسقاط.

والرابع: من أسباب الميراث مختلف فيه وهو بيت المال، فعند الشافعية على الأصح من مذهبهم ومذهب من سيأتي ذكره في (باب الرد وذوي الأرحام) ثبوت وراثته حقيقة إذا كان منظما وتكاملت شروطه فيقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام.

وقد روي عنهم أن ليس بعد الثلاثة سبب لا مجمع عليه ولا مختلف، لما أطبق عليه المتأخرون منهم على اشتراط انتظام بيت المال وتكامل شروطه، ونقله ابن سراقة وهو من المتقدمين عن علماء الأمصار.

قال بعض علماء الشافعية: وقد أيسنا من انتطامه إلى أن ينزل عيسى بن مريم صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم، ويرث مطلقا عند المالكية أي سواء كان منظما أم لا، تكاملت شروطه أم لا .

ولا يرث مطلقا عند الحنفية والحنابلة أي سواء كان منظما أم لا، وتكاملت شروطه أم لا .

Shafi 194