146

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

وأما ما سيأتي في توريث الغرقى والهدمى، ومن أشكل ترتيب موتهم، فإنما كان توريثهم للضرورة وهو التخلص من عهدة إحرام من يستحق الميراث من الأرث، وذلك لاحتمال تأخر موت كل واحد من الغرقى ونحوهم عن الآخر، كما ستعرف ذلك في بابه إن شاء الله مستوفى.

الثاني: أنه يصح الإقرار بكل واحد منها، حيث لا واسطة، ومعها يثبت الأرث لا النسب، لما سيأتي إن شاء الله في (باب الإقرار).

الثالث: إن المال يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى بعد خروج آخر جزء من حياة المورث، وكذا إذا أعتق الوارث أو أسلم قبل حيازة المال إلى بيت المال أو قبل القسمة، لما سيأتي في (باب القسمة) على الخلاف في ذلك، ولا يعتبر في ذلك عقد ولا رضى، ولا يخرج من ملكه إلا بوجه شرعي.

الرابع: إن أحد علل موانع الإرث الوصفية الآتي ذكرها قريبا إن شاء الله إذا وجدت في أحد هذه الأسباب المذكورة منعته من الإرث ومن أحكامه التي هي الحجب والتعصب والإسقاط عند الجمهور.

الخامس: إن النقص يدخل على جميع الورثة من جهة الحجب، وكذا العول عند الجمهور، ويدخل أيضا عليهم الإسقاط، ما عدا الأبوين والزوجين والولد فلا.

ويشترك أيضا النسب والولاء في أن كل واحد منهما يثبت به ولاية عقد النكاح على الصفة المعروفة في الفقه، إلا ما خصه الدليل والعقل في جناية الخطأ.

وقدم النسب عليهما، لكونه أصليا وهما طارئان، ولأن الوارث بالنسب يحجب من يرث بالنكاح، ويسقط من يرث بالولاء.

Shafi 190