قال الجلال: لأنه أي الإمام المهدي علل عدم جواز الصلب قبل القتل بأنه مثلة، وقد صح النهي عنها.
وفي (المنهاج الجلي): يصلب مكفنا معترضا على خشبة ثلاثا من الأيام بلياليها وجوبا، ثم ينزل إن لم يخف تغيره قبلها، وإلا أنزل وقت التغيير، وقيل: يبقى وجوبا حتى يتهرأ ويسيل صديده تغليظا عليه.
وفي قول: يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل، والمراد بالقليل أدنى زمن ينزجر به غيره عرفا انتهى.
وذهب الكثير منهم إلى أن الصلب قبل القتل ثلاثة أيام هو قول ابن عباس، والليث بن سعد، وذهب إليه أبو حنيفة، قال أبو بكر الكرخي: لا معنى للصلب بعد القتل، إذ الغرض التغليظ على المحارب، ولأن الظاهر في (أو) للتخيير، ولا ملجئ إلى جعلها بمعنى (الواو) إلا الحذر من المثلة.
وقد اختلف العلماء أيضا في (أو) في الآية، فقال الشافعي، وقتادة، والأوزاعي: (أو) هنا للتقسيم، وقيل: لترتيب الأحوال.
قاله ابن عباس وعليه الشافعي : والمراد بالترتيب هنا التنويع والتقسيم أي تقسيم عقوباتهم تقسيما موزعا على حالاتهم وجناياتهم.
قال ابن جريج : (أو) في جميع القرآن للتخيير، إلا في هذه الآية.
قال الشافعي: وبه أقول، وقد تقدم كلام الجمهور وغيره.
الرابع: من منطوق الآية وهو صريح رواية البيهقي، والشافعي، وأحمد، عن ابن عباس السالف ذكرها، وذكره محمد بن منصور في (الجامع الكافي)، وكذلك هو في (المنهاج الجلي)، وصرح به الزمخشري في (كشافه) وجمهور علماء التفسير وعلماء الفروع، وغيرهم إلى أنهم إذا أحدثوا في محاربتهم قتلا فقط ولم يأخذوا المال قتلوا إجماعا.
Shafi 168