والعتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان على سمل أعينهم لا على إلقائهم وصلبهم في الحرة، كما يفيده حديث أبي الزناد عند أبي داود، بلفظ: ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قطع الذين ساقوا لقاحة ، وسمل أعينهم عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا..}[المائدة:33] الآية)) .
وبما ثبت في بعض روايات أبي داود، والنسائي، لحديث العرنيين عند الجماعة، أن الآية نزلت في شأنهم، وكذا هو عند الجماعة من حديث ابن عباس بلفظ: ((إن ناسا أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: فنزلت الآية)) .
ومثل ذلك روي من طريق سعيد بن جبير وزاد الترمذي في روايته: ((من خلاف ولم يحسموا وكحلت أعينهم وطرحوا في الحرة يستسقون فلا يسقون وكان أحدهم يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا)) وفي رواية ((يعضون الحجارة)) .
والحسم عدم قطع مادة الدم، وفي الصحيح: ((سمرت أعينهم)) والسمر فقء العين بأي شيء، قاله الخطابي.
وقال الضحاك: ((نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض)).
Shafi 151