منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
Nau'ikan
٤٨/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] خُص بما روي عن النبي ﷺ: " لا قطع في ثمر ولا كثر " (^١) اهـ) (^٢).
الدراسة:
بين ابن عقيل أن عموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة:٣٨] مخصوص بما روي عن النبي ﷺ في سنته، كالحديث السابق، وقوله ﷺ: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا " (^٣).
وهذا هو ما عليه عامة العلماء.
قال ابن الجوزي: (وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارق، وبينت السنة أن المراد به: السارق لنصاب من حرز مثله) (^٤).
وقال ابن عطية: (فلفظ السارق في الآية عموم معناه الخصوص) (^٥).
وقال ابن القيم: (تخصيص القرآن بالسنة جائز كما أجمعت الأمة على تخصيص) ... وذكر آيات ومنها: (عموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] بقوله ﷺ: " لا قطع في ثمر ولا كثر " ونظائر ذلك كثيرة) (^٦).
(^١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٦٣، وأبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر (١٤٤٩)، والنسائي في كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه (٤٩٦٠)، وابن ماجة في كتاب الحدود باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٥٩٣) من حديث رافع بن خديج ﵁ وصححه محقق المسند، والألباني في الإرواء ٨/ ٧٢. والثمر: الرطب ما دام في رأس النخلة؛ فإذا قطع فهو التمر، والكَثَر: جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل، ينظر: النهاية ١/ ٢٢١ - ٤/ ١٥٢.
(^٢) الواضح ٢/ ٩٦، ٣/ ٤٣٥.
(^٣) سبق تخريجه، ينظر: ص ٢٢٨.
(^٤) زاد المسير ٢/ ٢٠٧.
(^٥) المحرر الوجيز ٢/ ١٨٨.
(^٦) أعلام الموقعين ٢/ ٢٢٨.
1 / 223