Manhaj al-Tashri‘ al-Islami wa Hukmatuhu - Within 'Lectures of Al-Shinqiti'

Abdallahi ibn Ibrahim Ash-Shanqiti d. 1393 AH
15

Manhaj al-Tashri‘ al-Islami wa Hukmatuhu - Within 'Lectures of Al-Shinqiti'

منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

وبعض أهل العلم يقول: إن مراتب تدريج الصوم ثلاث: ١ - كان أولًا يجب صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم أوجب صوم رمضان سنة اثنين ثم وقع فيه التدرج الذي ذكرنا. وأما الخمر، فإن من اعتادها يصعب عليه تركها -قبحها الله- ولذلك لما أراد الله أن يشرع تحريمها شرعه تدريجًا على ثلاث مراحل؛ أنزل فيها أولًا آية البقرة المنبهة على بعض معايبها وما فيها من الإثم وهي قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]، ثم استأنست النفوس بأن فيها إثمًا كبرًا وأن إثمها أكبر من نفعها= شرع الله تحريمها في بعض الأوقات دون بعض، فحُرِّمت عليهم في أوقات الصلاة، ومعنى ذلك أنهم حُرِّم عليهم شربها في وقت يَقْرُب من وقت الصلاة بحيث يدخل وقت الصلاة والشارب لم يصحُ. فصاروا لا يشربونها إلا في وقتين، لأن الشارب فيهما يصحو قبل وقت الصلاة وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء. وذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]. فلما استأنست النفوس بتحريمها حُرِّمت تحريمًا جازمًا باتًّا في غزوة بني النضير بقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]

1 / 64