منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
40

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه" ١.

١ رواه أحمد "٣٦٤/٢، ٣٨٠"، وأبو داود "٣٦٥"، والبيهقي "٤٠٨/٢"، وضعفه، قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ": وسنده ضعيف"، وصحح الألباني إسناده، كما في الإرواء "١٨٩/١".

بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ ٣٢- وَهُوَ: ١- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١. ٢- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"، ٣- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ٤- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ، ٥- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا، ٦- ويديه إلى٢ المرفقين ثلاثًا٣،

١ أخرجه البخاري "٩/١"، ومسلم "١٩٠٧". ٢ في "ب، ط": "مع". ٣ قال الشيخ في "المختارات، ص: ١٤": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =

1 / 42