منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
36

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

٢٣- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ١: ١- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل. ٢- ثم استنجى بالماء. ٢٤- ويكفي الاقتصار على أحدهما. ٢٥- ولا يُسْتَجْمَر: ١- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم٢. ٢- وكذلك كل ما له حرمة.

١ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١١": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس. ٢ في "ط": لنهي النبي ﷺ عن ذلك، رواه البخاري "٢٥٥/١" من حديث أبي هريرة، ومسلم "٢٦٣" من حديث جابر.

فَصْلٌ١ [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ] ٢٦- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ٢ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا ٣ عَنْ

١ ليست في: "ب، ط". ٢ ليست في: "ط". ٣ زيادة من: "ط".

1 / 38