229

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.
٦١٩- إلا في الدعاوي؛
ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.
اَلنُّذُورُ:
٦٢٠- وعَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ نهى النبي ﷺ عن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.
٦٢١- فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ٣؛
لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤..
٦٢٢- وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ- كَنَذْرِ اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:

١ "١٦٥٣".
٢ أخرجه البخاري "٥٧٥/١١"، ومسلم "١٦٣٩".
٣ في "ط": الوفاء به.
٤ أخرجه البخاري "٥٨١/١١"، ولم أجده في مسلم.

1 / 231