195

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
٥١٥- وهن قسمان:
أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.
بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.
٥١٦- فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:
أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ١، وَهُنَّ:
١- اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.
٢- وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.
٣- وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.
٤- وبناتهن.
٥- وبنات الإخوة.
٦، ٧- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.
ج- وأربع من الصهر٢، وهن:

١ قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. "نور البصائر، ص: ٤٩".
٢ قرر الشيخ أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح. "المختارات الجلية، ص: ١٠٥".

1 / 197