منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
155

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

٣٧٤- وَقَالَ ﷺ: "لَا يَمْنَعَنَّ جارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ" رواه البخاري١.

= وتعجل"؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا محذور في هذا. كما قرر صحة الصلح عن حق الشفعة والخيار. "المختارات الجلية، ص: ٨٤، ٨٥". ١ أخرجه البخاري "١١/٥"، ومسلم "١٦٠٩". وقوله: "خشبه" جاءت في بعض روايات البخاري بالإفراد، والأكثر بالجمع، وقال ابن عبد البر: اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد برواية الإفراد الجنس. "توضيح الأحكام: للبسام، ١٠٨/٤".

بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ [اَلْوَكَالَةُ]: ٣٧٥- كَانَ اَلنَّبِيُّ ﷺ يُوَكِّلُ فِي حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به. ٣٧٦- فهي عقد جائز١ من الطرفين.

١ بَيَّن الشيخ السعدي "في الإرشاد، ص: ١٤٥" بأن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة: ١- عقود لازمة، وهي نوعان: أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها. وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قبضه =

1 / 157