منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
149

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

٣- وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" ١. ٣٤٦- وَقَالَ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اَللَّهُ" رَوَاهُ البخاري٢.

١ أخرجه البخاري "٤٢٨/٤"، ومسلم "١٦٠٤". والسَّلَف والسَّلَم بمعنى واحد. ٢ أخرجه البخاري "٥٣/٥".

بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ ٣٤٧- وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثابتة. ٣٤٨- فالرهن١، يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا٢. ٣٤٩- فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ٣، لَا يَضْمَنُهَا، إِلَّا إِنْ تَعَدَّى

١ الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. ٢ قرر الشيخ أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه. "المختارات الجلية، ص: ٨٠". ٣ الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.

1 / 151