منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
141

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

النبي ﷺ عَنْ اَلْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ اَلْمُسْلِمِ، وَالشِّرَاءِ عَلَى شرائه، والنَّجْش١" متفق عليه٢. ٣- (وَمِنْ ذَلِكَ) ٣: نَهْيُهُ ﷺ عَنْ اَلتَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي٤ اَلرَّحِمِ فِي اَلرَّقِيقِ٥. ٤- ومن ذلك: إذا كان المشتري تَعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ اَلْمَعْصِيَةَ بِمَا اِشْتَرَاهُ، كَاشْتِرَاءِ اَلْجَوْزِ وَالْبَيْضِ لِلْقِمَارِ، أَوْ اَلسِّلَاحِ لِلْفِتْنَةِ، وَعَلَى قطاع الطرق، ٥- وَنَهْيُهُ٦ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَب، فَقَالَ: "لَا تَلَقَّوْا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم٧.

١ زيادة من: "ب، ط". ٢ أخرجه البخاري "٣٥٣/٤"، ومسلم "١٥١٥"، والنَّجْش: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع، أو للإضرار بالمشتري، أو العبث. ٣ زيادة من: "ب، ط". ٤ في "ب، ط": "ذوي". ٥ كقوله ﷺ: "من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه أحمد " ٤١٣/٥"، والترمذي "١٣٠١" وحسنه، والدارقطني "٢٥٦"، والحاكم "٥٥/٢" وصححه. ٦ في "ب، ط": "ونهى النبي". ٧ أخرجه مسلم "١٥١٩"، والجلب بمعنى المجلوب، والسيد في الحديث هو البائع جالب السلعة.

1 / 143