127

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب، حجة صحيح، وعليه إثم، ودم لتركه.
أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ ٢٧٦- وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ. ٢٧٧- فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، وَيَفْرُغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ١ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ. ٢٧٨- وَالْإِفْرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا٢. ٢٧٩- وَالْقِرَانُ: أَ- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا. بِ- أَوْ يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ اَلْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ اَلشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. ٢٨٠- وَيُضْطَرُّ اَلْمُتَمَتِّعِ٣ إِلَى هذه الصفة٤. أ- إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.

١ في "ط": "هدي". ٢ في "ط": "من الميقات مفردا". ٣ زيادة من "ب، ط". ٤ أي: الصفة الثانية للقِران.

1 / 129