110

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

قال ﷺ: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
وَفِي لفظٍ: "فَاقْدُرُوا لَهُ٢ ثَلَاثِينَ"، وَفِي لَفْظٍ: "فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ٣.
٢٤٣- وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ٤، وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ اَلشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ.
٢٤٤- وَيَجِبُ تَبْيِيتُ اَلنِّيَّةِ لِصِيَامِ اَلْفَرْضِ.
٢٤٥- وَأَمَّا اَلنَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنَيَّةٍ من النهار.
٢٤٦- وَالْمَرِيضُ اَلَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ، وَالْمُسَافِرُ، لَهُمَا اَلْفِطْرُ وَالصِّيَامُ٥.
٢٤٧- وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا اَلصِّيَامُ، وَعَلَيْهِمَا القضاء.

= بعد بلوغها ... "المختارات، ص: ٥٩، ٦٠".
١ أخرجه البخاري "١١٣/٤"، ومسلم "١٠٨٠".
٢ زيادة من: "ب، ط".
٣ أخرجه البخاري "١١٩/٤"، ومسلم "١٠٨١".
٤ زيادة من: "ط".
٥ صَوَّب الشيخ، أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة. "المختارات الجلية، ص: ٦١".

1 / 112