وأمَّا الطَّوافُ بها، أو بالصَّخرةِ، أو بحجرةِ النَّبيِّ ﷺ، أو ما (١) كانَ غَيْرَ البَيْتِ العتيقِ؛ فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ (٢).
(١) قوله: (أو ما): هو في (ب): (وما).
(٢) قال في الاختيارات للبعلي (ص ١٧٦) (ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبّله، ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر).
1 / 100
مقدمة شيخ الإسلام
فصل في التلبية وآدابها
فصل فيما ينهى عنه المحرم
فصل في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي