Manasik Hajj
إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
Bincike
د. أنس بن عادل اليتامى
Mai Buga Littafi
دار ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Ibn Taymiyya d. 728 AHإهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
Bincike
د. أنس بن عادل اليتامى
Mai Buga Littafi
دار ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
= إن عليها دمًا، والأشبه: أنه لا يجب الدم). وقال أيضًا (٢٦/ ٢٤١): (ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه، فليس كونها شرطًا فيه أعظم من كونها شرطًا في الصلاة، ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى، هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملًا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ؛ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفوًّا عنه). (١) في (أ) و(ب): (وفي). (٢) في (د): (أو). (٣) في (ب): (وقد). (٤) قوله: (الصلاة) سقط من (ب). (٥) قوله: (من المسجد) هو في (أ): (مع الحدث). وفي (ب): (من الحديث).
1 / 80