Manasik Hajj
إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
Bincike
د. أنس بن عادل اليتامى
Mai Buga Littafi
دار ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Ibn Taymiyya d. 728 AHإهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
Bincike
د. أنس بن عادل اليتامى
Mai Buga Littafi
دار ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
(١) ما بين معقوفين سقط من (د). (٢) رواه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا. وصححه الألباني. (٣) في (ب): (قرصه). (٤) والمذهب: يجوز قتل البراغيث مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٦٨. (٥) في (ب) و(ج) و(د): (والقمل). (٦) والمذهب: يحرم قتل القمل، وإن قتلها فلا كفارة عليه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٦. (٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٧٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤. (٨) والمذهب: يستحب قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٣٩. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ٥٨١: (وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل، فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله ...، وهذه الرواية أصح إن شاء الله) ثم ذكر سبعة وجوه لترجيحها.
1 / 64