Manasik Hajj
إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
Bincike
د. أنس بن عادل اليتامى
Mai Buga Littafi
دار ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Ibn Taymiyya d. 728 AHإهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
Bincike
د. أنس بن عادل اليتامى
Mai Buga Littafi
دار ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
=وذهب الشافعية: إلى أن الادهان جائز في البدن، وغير جائز في الرأس واللحية. وذهب الحنابلة: إلى جواز الادهان بغير المطيب. ينظر: المبسوط ٤/ ١٢٢، والشرح الكبير للدردير ٢/ ٦٠، والمجموع ٧/ ٢٧٩، والإنصاف ٣/ ٤٧٢. (١) قوله: (في رأسه وغير رأسه) سقطت من (أ) و(ب). (٢) في (ب): (ويفصد). (٣) قوله: (ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك): ذكر في (ج) و(د) بعد قوله: (وإنْ تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ). (٤) رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣) من حديث عبد الله ابن بحينة ﵁. (٥) قال شيخ الإسلام: (والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره). والمذهب: عليه فدية. ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٤٥٩.
1 / 59