160

Manasik Hajj

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Bincike

د. أنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

لا زنىً (١)، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل. [الفروع ٥/ ٢٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٢]. - وإماء المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم (٢)؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. فأما عتقاؤها من الإماء: فقد بيض لذلك أبو العباس. قال بعض المتأخرين - صاحب الفروع-: يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، واحتمال عكسه؛ لانقطاع التبعية، وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأَمَة. [الفروع ٥/ ٢٤٦، اختيارات البعلي ص ١٧١]. - وأزواج النبي ﷺ: أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقًا. [اختيارات البعلي ص ١٧٢]. - ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. [اختيارات البعلي ص ١٧٢].

(١) والمذهب: أن الوطء بشبهة أو زنى لا يحرم. الإنصاف ٣/ ٤١٣. (٢) قال في الفروع ٥/ ٢٤٦: (وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل، وعدمه كعدم المحرم للحرة).

1 / 166