Manasik Hajj
مناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Muhammad Sadiq al-Ruhani d. 1444 AHمناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
الألفاظ.
مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال أمران: الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك.
مسألة 252: لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله، ولكنه يستغفر ربه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى، وشاة أخرى للمرة الثانية، أو بقرة، وبدنة للمرة الثالثة ولا يبعد كفاية البقرة.
15: قتل هوام الجسد مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده، لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أما البق و
Shafi 97
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 260