Manasik Hajj
مناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Muhammad Sadiq al-Ruhani d. 1444 AHمناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر.
مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، وبشراء الإماء، و إن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
8 - استعمال الطيب مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الاجتناب عن كل طيب. وإن كان الأظهر عدم لزومه.
مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط الأولى.
Shafi 91
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 260