Manasik Hajj
مناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Muhammad Sadiq al-Ruhani d. 1444 AHمناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به إجمالا، واللازم عليه حينئذ الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العلمية أو ممن يثق به من المعلمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه، ويعتبر في النية أمور:
1 - القربة، كغير الاحرام من العبادات.
2 - أن تكون مقارنة للشروع فيه.
3 - تعيين أن الاحرام للعمرة أو للحج وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب بالافساد أو الندبي، فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل إحرامه.
مسألة 177: لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات.
مسألة 178: يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته فلو عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته مثلا أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل إحرامه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر
Shafi 73
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 260