53

Manasik Hajj

مناسك الحج

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1419 AH

بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.

مسألة 148: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:

الأمر الأول: الاحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.

الأمر الثاني: الطواف حول البيت.

الأمر الثالث: صلاة الطواف.

الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شئ من الشعر أو الأظفار.

فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه، و حلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.

مسألة 149: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، و واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما تلي:

1 - الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي:

Shafi 55