157

Manasik Hajj

مناسك الحج

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1419 AH

طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج.

مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.

مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية والشرائط.

مسألة 419: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا.

مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع

Shafi 159