سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود وغيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وإيابا،، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا، ويلزم في الزاد و الراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف.
مسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها. بل يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه.
مسألة 19: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد.
مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، وإن لم يكن مستطيعا من بلده.
Shafi 15