Manasik Hajj
مناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Muhammad Sadiq al-Ruhani d. 1444 AHمناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة. والأحوط أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط.
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه. وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه و يصلي هو صلاة بعد طواف النائب.
Shafi 115
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 260