Manasik Hajj
مناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Muhammad Sadiq al-Ruhani d. 1444 AHمناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك إحرامه أيضا على الأظهر، والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد، وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ويعتبر في الطواف أمور:
الأول: النية فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه. نعم لا يشترط الطهارة في الطواف المستحب.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة
Shafi 109