Manasik Hajj
مناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Muhammad Sadiq al-Ruhani d. 1444 AHمناسك الحج
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1419 AH
مسألة 273: كفارة التظليل شاة، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.
اخراج الدم من البدن قال جمع من الفقهاء لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك وكفارته شاة ولكن الأظهر عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة به نعم هو مكروه.
22 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.
Shafi 104
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 260