Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمناسك الحج
فصل: في النيابة (مسألة 100): يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزا.
الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه. وهذا الشرط
Shafi 40
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 295