Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manasik Hajj
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمناسك الحج
كان الترك أحوط.
16 - التزين (مسألة 251): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، وكفارته شاة على الأحوط.
(مسألة 252): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذ عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
(مسألة 253): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال.
Shafi 104
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 295