Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Nau'ikan
والضحاك (1)، وبه قال الشافعي(2)، وهو قول أصحابنا - رحمهم الله -.
والقول الثالث: أنها شهران: شوال، وذو القعدة، وعشرون من ذي الحجة، وقيل في بعض آثار قومنا إلى آخر أيام التشريق، وفائدة هذا الخلاف تعلق الدم بتأخيرطواف الإفاضة(3)، والله أعلم.
وأما العمرة، فجميع السنة وقت لها في قول الربيع بن حبيب ~، وكذلك في آثار المالكية (4)،[س/39] ويعتمر الرجل في السنة ما قدر عليه، وليس في ذلك شيء مؤقت في قول الربيع ~ كما قدمنا، وأما جابر بن زيد ~ فلا يجوز عنده الإحرام بالعمرة في السنة إلا مرة واحدة، كما كان الحج مرة واحدة في السنة(5)
__________
(1) الضحاك بن مزاحم أبو القاسم الهلالي، ويقال: أبو محمد الخرساني، روىعن: الأسود بن يزيد، وعبدالرحمن بن عوسجة، وأبي الأحوص وغيرهم، روى عنه: الحسن بن يحيى البصري، وأبو عيسى سليمان بن كيسان ، ومقاتل بن حيان وغيرهم، قال ابن معين، وأبوزرعة: ثقة، وضعفه يحيى بن سعيد، توفي سنة 105ه، وقيل:سنة 102ه، ينظر: الذهبي (سير أعلام النبلاء)4/598-600، وابن حجر(تهذيب التهذيب)4/397-398.
(2) الشافعي (الأم) 9/ 71.
(3) انظر الطبري (جامع البيان) 2/ 257- 261، والكندي (بيان الشرع) 21/ 216، والقرطبي (جامع أحكام القرآن) 2/ 405، والشيخ محمد يوسف أطفيش (تيسير التفسير) 1/ 298 - 299، وسماحة الشيخ أحمد الخليلي (الفتاوى) 1/ 433.
(4) ابن رشد (بداية المجتهد) 3/ 273.
(5) اختلف العلماء في تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة:
1.لا تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة واحدة، ذهب إليه الإمام جابر بن زيد، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومالك.
2. يجوز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة إلا في أشهر الحج، فلا عمرة إلا عمرة الحج، وعليه أكثر أصحابنا، وروي عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود.
3. يجوز تكرار العمرة في السنة كلها إلا إذا تلبس بإحرام للحج، فلا عمرة إلا عمرة الحج حتى يتحلل من إحرامه، وذهب إليه أبو سعيد الكدمي، وأبو إسحاق الحضرمي.
4. يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة بل يستحب تكرارها، ذهب إليه المالكية، والحنابلة، والشافعية، وابن حزم الظاهري.
ينظر: اين رشد (بداية المجتهد) 3/ 274، والشيخ أحمد الكندي (المصنف) 8/109، والشيخ أبو إسحاق الحضرمي (مختصر الخصال) ص 130، وابن قدامة (المغني)3/226-227، والنووي (المجموع) 7/13 أو ما بعدها، والشوكاني (نيل الأوطار) 4/ 806- 807، والشيخ محمد يوسف ( شرح النيل ) 4/6، وابن عابدين (رد المحتار) 2/ 151،، وحارث البطاشي (عقد الجواهر) 1/ 38- 41.
Shafi 83