Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Nau'ikan
ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور الحج في النساء، واختلفوا في تزويج المحرم، قال بعض أصحابنا: يتزوج، ولا يجامع؛ لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة الهلالية، وهو محرم(1)، وقال بعضهم: لا يتزوج المحرم، ولا يزوج من ولي عليها من النساء؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عثمان بن عفان أنه قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (2)، وإنما كره ذلك من كرهه؛ لأجل التشويش(3).
مسألة
__________
(1) أخرجه البخاري من طريق ابن عباس ، (25) كتاب الحج، (11) باب تزويج المحرم، ح. رقم 1837، ورواه مسلم، (15) كتاب الحج، (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ح. رقم 1410، ورواه أبو داود، (11) كتاب المناسك، ( 38 ) باب المحرم يتزوج، ح. رقم 1844، ورواه الترمذي، (7) كتاب الحج، (24) باب ما جاء في الرخصة في ذلك، ص 210، ح. رقم 842، 843، 844، وقال: حديث حسن صحيح.
(2) أخرجه مسلم،(16) كتاب النكاح، (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ح. رقم1409، ورواه أبو داود، في (11) كتاب المناسك، (38) باب المحرم يتزوج، ح. رقم 1841، ورواه النسائي، (7) كتاب الحج، (91) باب النهي عن ذلك - أي عن النكاح للمحرم -، ح. رقم 2845 ، 2847.
(3) اختلف العلماء في حكم زواج المحرم وتزويجه، ولهم في ذلك قولان:
1 - لا يصح تزوج المحرم، و لا تزويجه، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وعليه جمهور الإباضية، و مالك، والشافعي، وأحمد، وداود.
2 - يصح تزوج المحرم، ويصح تزويجه، قول لبعض الإباضية، وأبو حنيفة، والثوري.
ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد)3/289-292، وابن حزم، (المحلى) 5/ 211- 216، وابن قدامة، (المغني) 3/ 332-334، والنووي، (المجموع) 7/ 254 وما بعدها، ونوقش دليل حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ارجع إلىالشيخ السالمي، (شرح الجامع) 3/32، وابن حزم (المحلي) 5 /..211.
Shafi 117