314

Manasik Hajj

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Nau'ikan

Fikihu

وأما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، وتلبس من الثياب ما شاءت، ما لم يكن خزا، أو حريرا، أو ديباجا، أو حليا في عنقها، أو ثوبا مصبوغا بالورس، أو الزعفران، أو كان فيه طيب، فإنها لا تلبس شيئا مما ذكرناه، ولها أن تستر وجهها بثوب، تسدله على وجهها من فوق رأسها، ولا تلبسه من أسفل وجهها على رأسها، ثم تسدله على وجهها، وتجافيه(1) بعود عن وجهها؛ كي لا يلمس وجهها ذلك [س/84] الثوب، وإنما تفعل هكذا بالنهار؛ لكي لا تفتن الناس بوجهها إذا كانت شابه ذات حسن وجمال؛ للخبر الوارد في ذلك عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا محرمات، فيمر الراكب علينا، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها» (2)، ولا تسدل الثوب على وجهها في الليل؛ لأن الله - تعالى - جعل الليل لباسا، وهذا الذي ذكرناه في غير المضطرة إلى ذلك، وإن اضطر إلى لبس ما نهي عنه من الرجال والنساء بحر أو برد، فله اللبس؛ لكن تلزمه الفدية، ولا بأس أن يمسك المحرم على أنفه؛ لنتن هاج به، والله أعلم.

مسألة

ولا يجوز للمرأة، ولا الرجل لبس البرقع، ولا النقاب(3)، ولا القفازين شيئا، فمن فعل شيئا من ذلك افتدى، والله أعلم وأحكم، وبه الحول والتوفيق.

الفصل الثاني

فيما يتقيه المحرم من الطيب، والتطيب به:

__________

(1) تجافيه: جفا الشيء يجفو جفاءا وتجافا: لم يلزم مكانه كالسرج يجفو عن الظهر. ابن منظور(لسان العرب)، 2/312.

(2) أخرجه أبو داود، (11) كتاب المناسك، (33) باب في المحرمة تغطي وجهها، ح رقم 1833، ورواه ابن ماجة، (24) كتاب المناسك، (23) باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، ح رقم 2935، والبيهقي، كتاب الحج، باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وتجافي عنه، 5/48.

(3) النقاب: الذي يبدو منه محجر، والنقاب لايبدو منه إلا العينان، وهو من لباس النساء. ابن منظور، (لسان العرب)، 14/251، مادة "نقب".

Shafi 98