Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Nau'ikan
وفرق أصحابنا فيما وجدت في الأثر بين هذه المعاني، فأوجبوا على الميت قضاء الزكاة، والكفارات، والحج، والصيام وسائرها إذا أوصى بها، إلا الصلاة، فإنهم أبطلوا فيها نيابة الغير عن الميت، وإن أوصى بها، واستحبوا أداء الحج عنه، وإن لم يوص به، إذا(1) كان من نيته، ومات غفلة، وخيروا الورثة في الصوم، إذا أوصى به بين الإطعام والصيام عنه، وفرقت المالكية أو بعضهم فيما وجدت بين الحج والصوم في الوصية، فقالوا: إذا أوصى بالحج، فإنه يحج عنه، وإذا أوصى بالصيام، فإنه لا يصام عنه، والله أعلم.
فلما رأينا الأمر على ما وصفنا، رأينا أن نقدم بين يدي(2) هذا الفصل، مقدمة تضبط الاختلاف، ونوضح(3) فيها، طريقة العدل والإنصاف - إن شاء الله -، فنقول: إن العبادات المنوطة عن العباد، لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون بدنية محضة، كالصيام، والصلاة(4) وماشكلهما(5)، وأما أن تكون مالية محضة، كالزكاة، والكفارات، وأداء الديون لأربابها [س/ 252] وغير ذلك من النفقات الواجبات، وأما أن تكون العبادات ممتزجة بين المال والبدن معا(6) كالحج، و الجهاد، وغير ذلك من العبادات الواجبات.
أما العبادات البدنية، فالأقوى عندي فيها قول من قال: لا تجوز فيها نيابة الغير؛ لأنها عبادة غير معقولة ، تفتقر إلى الاعتقاد والنية؛ لكن وردت السنة، بإجازة نيابة الغير في الصيام والنذر، فلاحظ للنظر مع النص، وأما الفرائض المالية، فلا خلاف أعلمه بين العلماء، أن نيابة الغير جائزة فيها؛ لأنها عبادة معقولة، والمقصود فيها دفع الحقوق إلى أربابها من الفقراء، والأولياء، و غيرهم من الناس.
__________
(1) في "ت": إن.
(2) سقطت يدي من "ت".
(3) في "ت": وتوضح.
(4) في "ت": كالصلاة، والزكاة.
(5) في "ت": شاكلها.
(6) في "ت": جميعا.
Shafi 114