126

Manasik Hajj

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Nau'ikan

Fikihu

قال الله - جل ثناؤه -: { لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } (1)، وعن عطاء عن ابن عباس قال: (الأجل المسمى(2) أن تقلد أو تشعر، يعني البدن، ينتفع بظهرها، ويستعان بها)، وعن مجاهد أيضا قال: (هي البدنة ينتفع بها حتى تقلد)، وروي عن النبي - عليه السلام - رأى رجلا يسوق بدنة، فقال[س/209]: (اركبها)، قال: إنها بدنة، قال: «اركبها، ويحك »(3) وعنه - عليه السلام - «أنه يحمل على بدنته الرجل العقب)، وعن جابر بن عبدالله أنه سئل عن ركوب البدنة؟، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اركبها بالمعروف حتى تحك ظهرها » (4)، وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: البدنه إذا احتاج سائقها، فإنه يركبها غير فاج، ويشرب من فضل ري فصيلها(5)، الله أعلم.

مسالة

وسئل الربيع ~ عن الهدي الواجب، هل يشرب لبنها؟ قال: نعم، يشرب لبن الواجب والتطوع، ولا يضر بها، والله أعلم.

الفصل الثاني

في محل الهدي

__________

(1) سورة الحج، الآية 33.

(2) في "ت": زيادة إلا.

(3) رواه الربيع، كتاب الحج، (8) باب في الهدي والجزاء والفدية، ح. رقم 432، من طريق أنس، والبخاري، (25) كتاب الحج، (104) باب ركوب البدن، ح رقم 1689، 1690، ومسلم، (15) كتاب الحج، (65) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، ح رقم 1322.

(4) رواه مسلم (15) كتاب الحج، (65) باب جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها، ح رقم 132، وأبو داود، (11) كتاب المناسك، (17) باب في ركوب البدن، ح رقم 1761، والنسائي، (24) كتاب مناسك الحج، (76) باب ركوب البدنة بالمعروف، ح رقم 2802.

(5) فصيلها: الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. ابن منظور، (لسان العرب) 10/273، مادة"فصل".

Shafi 36