Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Nau'ikan
وفي رواية الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء جابر بن زيد: أنه كره أن يضحى بالأبتر، وهو المقطوع الذنب(1)، وعن أبي زياد أنه سئل عن الذنب، إن قطع منه شيء؟، فقال: الله أعلم، إلا إني رأيت في كتب(2) من كتب [وارث] (3) أن البقر إذا قطع ذنبها، وبقي منها الصلب(4) تذب به عن نفسها، أنها تجوز الأضحية بها، وعن أبي عبدالله أنه سمع في ذنب الشاة (5) إذا قطع منه أكثر من الربع، لم تجز في الأضحية، قال: وهو مثل الأذن، والله أعلم(6).
مسألة
وقد أجاز بعضهم الأضحية إذا بقي من الذنب أو القرن الثلث.
اعلم أنه يكره أن يضحى بجميع ما(7) كان فيه عيب، أو كان ناقصا، كأنه قد صار لك(8) فيها شريكا بما ذهب منها، أو نقص إلا إن كان شيئا قليلا، فلا بأس أن [س/207] يضحى به، ولا يجزي إلا الجذع من الضأن، أو(9) الثني من المعز - كما قدمنا -(10)، ويكون سالما من العور بريئا من الهزال.
مسألة
وسئل عن المتمتع إذا لم يجد الكبش الذكر أيما أحب أن يضحى به نعجة من الضأن، أو تيس من المعز؟ قال:[عندي] (11) سواء، إذا لم [يجد](12) كبشا.
مسألة:
وقد أجاز أصحابنا أن يضحى ببقر الوحش؛ لوقوع اسم البقر عليه، وأما الظبي ونحوه فلا يجوز، والصحيح ما ذكرناه أولا.
مسألة:
__________
(1) المصدر السابق) 1/309، مادة"بتر".
(2) في "ت": كتاب من كتب.
(3) زيادة من "ت" وفي "س" وارت.
(4) في "ت": وبقي منه الهلب.
(5) في "ت": أنه.
(6) سقط من "ت" والله أعلم.
(7) في "ت": سقط بجميع ما.
(8) سقط من "ت" لك.
(9) في "ت": و.
(10) في "ت": المعز.
(11) زيادة من "ت" وفي "س" عند.
(12) زيادة من "ت" وفي "س" يكن.
Shafi 33