Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Nau'ikan
ولا يجوز صوم أيام التشريق؛ لقول النبي - عليه السلام -: «إنها أيام أكل وشرب وبعال» (1)، ولما روي عنه أيضا من طريق أنس بن مالك «أنه نهى عن صوم خمسة أيام، يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق» (2).
مسألة في النفر
وإذا أراد الحاج أن ينفر من منى في النفر الأول بالعشي من يوم الثاني [فجائز](3)، ويدفن ما بقي من الحصى في أصل جمرة العقبة، قال الله - تعالى -: { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه(4) } ، يعني تعجيل(5) في يومين من أيام التشريق، فنفر في اليوم الثاني منها، فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث حتى ينفر فيه، فلا إثم عليه، يعني في تعجيله، ولا في تأخيره، وروي(6) ذلك عن عطاء، ثم قال: (لمن اتقى)، يعني قتال الصيد، فيما روي عن ابن عباس(7)، وقيل: اتقى التفريط في كل حدود الحج، وقيل: لمن اتقى فيما بقي من عمره،(8) قاله قتادة، وقيل: إن تعجيل (9) فمغفور له، لا إثم عليه، ومن تأخر مثله، روي ذلك عن ابن مسعود ~ (10).
مسألة
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) روي الحديث من طريق أبي سعيد ورواه أبو داود (14) كتاب الصيام، (48) باب في صوم العيدين، ح. رقم 2416، والترمذي، (6) كتاب الصوم، (58) باب ما جاء في كراهة الصوم يوم الفطر، ويوم النحر، ح. رقم 772، وابن ماجة، (7) كتاب الصيام، (36) باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، ح. رقم 1712.
(3) زيادة من "ت".
(4) البقرة، الآية 203.
(5) في "ت": تعجل.
(6) في "ت": روي.
(7) أخرجه الطبري في تفسيره، 2/309، من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه.
(8) في "ت": زيادة و.
(9) في "ت": تعجل.
(10) ينظر الطبري، (جامع البيان) 2/ 305 وما بعدها، والقرطبي، (جامع أحكام القرآن) 3/14 وما بعدها، والقطب، (التيسير) 1/310.
Shafi 10