238

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Bincike

السيد أحمد صقر

Mai Buga Littafi

مكتبة دار التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

روى ابن البَيْلَمَانِي فيما بلغني: أن عمرو بن أمية قتل كافرًا كان له عهد إلى مدَّة، وكان المقتول رسولا، فقتله (١) به. فلو كان ثابتًا كنت أنت قد خالفت الحديثين [معًا (٢)]. قال الشافعي: والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير، وقبل الفتح بزمان. وخطبة النبي، ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» عام الفتح. ولو كان كما تقول كان منسوخًا. قال: فلم لم تقل: هو منسوخ. وقلت: هو خطأ؟ قال الشافعي: قلت: عاش عمرو بن أمية بعد النبي، ﷺ، دهرًا. وأنت إنما تأخذ العلم من بعده، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا. وعمرو قتل اثنين وَدَاهُمَا النبي، ﷺ. ولم يزد [النبي ﷺ (٣)] عَمْرًا على أَنْ قال: قتلت رجلين لهما مني عهد؛ لَأَدِيَنَّهُمَا. وذكر ما في الحكاية (٤) وهذه المسألة وقعت في أوراق، فلفَّقت هذا المقدار منها، والله أعلم. قال الإمام البيهقي: قرأت في كتاب أبي الحسين العاصمي، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي، بحمص، قال: حدثني الحسن بن حبيب – يعني الدمشقي – عن الربيع بن سليمان، رحمه الله تعالى، قال:

(١) في الأم: «فقتله النبي ﷺ به» (٢) ما بين القوسين من الأم. وراجع الخبر في الأم ٧/ ٢٩٠ – ٢٩١، ٢٩٣، والسنن الكبرى ٨/ ٣٠، ونصب الراية ٤/ ٣٣٧ (٣) ما بين القوسين من الأم. (٤) راجع الأم ٧/ ٢٩٣.

1 / 196