235

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Bincike

السيد أحمد صقر

Mai Buga Littafi

مكتبة دار التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

أخبرَنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي، وهو يحتج في ذكر المسكر. وكان كلامًا قد تقدم لا أحفظه. قال: أرأيت إن شرب (١) عشرة ولم يسكر؟ فإن قال: حلال. قيل: أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر (٢): فإن قال: حرام. قيل له: أفرأيت شيئًا قط [شربه (٣) رجل] وصار إلى جوفه حلالا، ثم صيرته الريح حرامًا؟ قال الربيع: قال الشافعي: ما أسكر كثيرة فقليله حرام (٤). أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي. وذكر حديث أبي بكر الصديق، ﵁، نصا فيه عنه: في قطع اليسرى من السارق. وكان أقطع اليد والرجل. واحتج في رواية الزعفراني بالحديث المرفوع، في قطع الأطراف. ثم ذكر في روايته عن الربيع قول من قال: إذا قطعت يده ورجله، ثم سرق وحبس وعُزِّ ولم يُقطع – فلا يقدر على أن يمشي. قال الشافعي، ﵁: قد روينا هذا عن رسول الله، ﷺ،

(١) في الأصل: «يشرب» وما أثبتناه موافق لما في الأم. (٢) في الأصل بعد هذا: «فقال» وليست في الأم. (٣) في الأصل: «يشرب وصار» وما بين القوسين من الأم. (٤) الأم ٦/ ١٧٧. [م – ١٣] مناقب

1 / 193