أن موضوعية الفاء عند العرب للتعْقِيب، فتكون صلاته [مطابقة] (١)، وعلى هذا المعنى فاسدة.
أو مُراد النبي ﷺ[بذلك] (٢) اتباع الإِمام واعتقاد [الاقتداء] (٣) به واستشعار النية بأنه في حكمه وأن أفعاله مَنُوطة بأفعاله، وصلاته مُرْتبطة بصلاته حتى لا يجوز [له] (٤) أن يتقدم عليه بشيء من أفعال الصلاة وأقوالها، حتى أن المأموم يعتقد أن مطابقة الإِمام في سائر [الأركان] (٥) أولى وأجدر بالاقتداء، ولم يتعرض النبي ﷺ بموضوعية الفاء، فتكون صلاة المأموم على هذا جائزة صحيحة، وبالله التوفيق.
وهذا كله في حكم المأموم.
وأما [حكم] (٦) الإِمام والفَّذ [إذا نسيا تكبيرة الإحرام أو شكا فكيف] (٧) إذا نسيها الإِمام وكَبّر من كان خلفه: فحكمهما يجري على التفصيل الذي [فصلناه] (٨) في حكم المأموم.
فإن كَبَّر للركوع، وقَصَد بذلك تكبيرة الافتتاح هل تجزئهما أم لا؟
على ثلاثة أقوال في المذهب:
أحدها: [أنها] (٩) لا تجزئهما، وهو قول مالك، وظاهره: [أنه] (١٠)
(١) في أ: من طائفة.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في ب: الابتداء.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: صلاته.
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: قدمناه.
(٩) في أ: أنه.
(١٠) المدونة (١/ ٦٣).