143

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

فمن رأى أنه لمعنى؛ وهو إدراك فضيلة الجماعة، قال: لا يبنى الفّذ. ومن رأى أنه غير معقول المعنى، قال: [إن الفذّ يبنى] (١). والقائلون [بالبناء] (٢) اتفقوا أنه لا يبنى إلا على ركن؛ لأن لفظة البِّنَاء تشعر بتَسَابق أساس يبنى عليه. واختلفوا في [الإحرام] (٣) هل هو ركن يبنى عليه أم لا؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه يبنى عليه [جملة] (٤)، وهذا القول قائم من "المدونة" (٥)، وهو قول سحنون. والثاني: أنه لا يبنى عليه، بل يستأنف الإحرام والإقامة، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم، وهو ظاهر "المدونة"، في مسألة الناعس. والثالث: التفصيل بين الجمعة وغيرها؛ ففي الجمعة يبتدئ، وفي غيرها يبنى على إحرامه، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وهو ظاهر المدونة أيضًا. والرابع: [والتفريق] (٦) بين أن يكون إمامًا أو فذًا؛ فإن كان إمامًا: ابتدأ الإحرام، وإن كان مأمومًا: بني على الإحرام، وهذا أضعف الأقوال. ويبنى الخلاف: على الخلاف في الإحرام، هل هو ركن أو ليس

(١) في ب: يجوز البناء للفذ وغيره. (٢) في ب: بجواز البناء. (٣) في الأصل: الأرجام. (٤) في أ: في جمعة وغيرها. (٥) المدونة (١/ ٣٧). (٦) في ب: التفصيل.

1 / 147