141

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

من يقول يُبنى في الرّعاف. وإن كان كثيرًا -قاطرًا أو سائلًا لا يذهبه الفّتْل- فالنظر يوجب أن يقطع [ويذهب] (١) فيغسل الدّم [ويبتدأ] (٢)، لأن الشأن في الصلاة أن يتصل عملها، ولا يتخللها شغل ولا عمل، إلا أنه قد جاء عن جمهور الصحابة والتابعين ﵃ جواز البناء. واختلف في المختار المستحب: هل البناء أو القطع، بعد اتفاقهم أن البناء من [قبيل] (٣) الجائز، وليست من قبيل الواجب، إلا شيئًا استخرجه ابن حبيب من مسألة الإِمام إذا رَعَف فَاسْتَخْلَف بالكلام: أن صلاته وصلاة من خلفه باطلة؛ فجعل قطعه [بالكلام] (٤) بعد الرّعاف يُبْطِل عليه وعليهم وهذا -لعمرك- استخراج صحيح لازم على أصل المذهب: أن الإِمام مهما تعمد إلى فعل ما يفسد الصلاة، فقد أفسد على نفسه وعلى من خلفه، وهذا على مشهور المذهب: أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فإذا كان [الرعاف لا يخرج] (٥) المصلي [من] (٦) صلاته، وأنه باق [على] (٧) [حُرْمَتِهَا] (٨) ويمنع من الكلام [عمدًا] (٩)، فإذا تكلم خرج من الصلاة ومنع من البناء، فينبغي أن يكون الإِمام كذلك فوجه

(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في الأصل: قبل. (٤) في أ: للكلام. (٥) سقط من أ. (٦) بياض في أ. (٧) في ب: في. (٨) في جـ: حكمها. (٩) زيادة من ب.

1 / 145