137

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

فالمذهب على قولين: أحدهما: أنه ليس كالجديد، وأنه لا يصلي المسلم به، ولا الكافر إذا أسلم، إلا بعد الغسل، وإن كان جديدًا بعد أن امتهن باللبس، وهو المشهور. والثاني: أنه كالجديد الذي كما نُسج، وأنه يصلي به [وإن لم يغسل] (١) وهو قول محمَّد بن عبد الحكم (٢). وسبب الخلاف: الإجماع المنعقد على غير قياس، هل يقاس عليه أم لا؛ لأن قول مالك: "مضى الصالحون على ذلك" (٣) إشارة إلى الإجماع. وأما الصلاة في ثوب ما لا يَتَوقَى [النجاسة] (٤) من المسلمين مثل أن يشتري رجل [ثوبًا] (٥) من السُّوق على ماذا يحمل؟ فلا يخول بائعه من أن يكون معلومًا أو كان مجهولًا. فإن كان [ق/ ١٢ أ] معلومًا عند المشتري، وكان علمه فيه [بالصلاحية] (٦) ومُلَازمة الصلاة، [وَمُجانَبة الخمر] (٧)، وسائر الأَنْبِذَة: فإن ثيابه محمولة على الطهارة؛ الرِّدَاء والقَمِيص، والعَمَامة. وأما ما يلبسه في الوَسَط كالسروال والمِئْزَر: فلا يصلي به حتى يغسله؛

(١) ساقطة من ب. (٢) النوادر (١/ ٩٠). (٣) المدونة (١/ ٣٥). (٤) في ب: الأنجاس. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: بالصلاح. (٧) في ب: واجتناب الخمور.

1 / 141