113

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

المسألة الخامسة مسألة الإنعاظ (١) وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] (٢) لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] (٣)، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه: [أحدها] (٤): أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء. [والثاني] (٥): أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء. [والثالث] (٦): أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ. [والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء. فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء. والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه. والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] (٧)،

(١) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (٧/ ٤٦٤). (٢) في أ: المسألة. (٣) في ب: بالانفراد. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ.

1 / 117